الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
69
تحرير المجلة ( ط . ج )
له الموكّل . نعم ، لو أضاف الوكيل العقد إلى نفسه ولم يكن الثمن أو المثمن شخصيا وادّعى أنّه قصد الشراء لموكّله والبائع لا يعلم كان له إلزام الوكيل بالثمن وإمضاء البيع عليه . كما أنّ له أن يفسخ ، وله إمضاء البيع على الموكّل حسبما يرى من صالحه وثقته بالموكّل في دفع الثمن وعدمها . وعليك بالتدبّر وإمعان النظر في ما ذكرنا حتّى يظهر لك أنواع الخلل والضعف بما ذكرته ( المجلّة ) في هاتين المادّتين ، فطابق تعرف . وبهذا الطراز يجب أن تحرّر المشاكل وتحلّ الألغاز . [ الوكيل أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي أو التفريط ] ثمّ من المعلوم أنّ الوكيل في منطقة وكالته أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط ، كما في : ( مادّة : 1463 ) المال الذي قبضه الوكيل [ . . . ] إلى آخرها « 1 » . وكان يجب تقييد عدم الضمان بما إذا كان وكيلا أيضا على القبض .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 173 وردت المادّة بلفظ : ( المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده ، فإذا أتلف بلا تعدّ ولا تقصير لا يلزم الضمان . والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة ) . انظر : الفتاوى الخانية 3 : 37 ، بداية المجتهد 2 : 302 ، تبيين الحقائق 4 : 278 ، الفتاوى الهندية 3 : 567 و 627 ، كشّاف القناع 3 : 484 ، حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 416 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 268 و 269 .